مبادئ السلوك المهني


قواعد السلوك المهني

المقدمة:-

يقتضي التطور المستمر في تفاعلات الحياة البشرية تطبيق ممارسات أخلاقية للسلوك المجتمعي والمهنيومن هنا تنشأ القوانين والقواعد والأنظمة لتسيير وتسهيل هذه التفاعلات. وضمن هذا الأطار فأن مدونة قواعد السلوك المهني والأخلاقيات والتي تسمى (عهد الشرف) الخاصةبشركات الوساطة بالأوراق المالية تستند على القانون العام للدولة والقوانين النافذة التي تنظم عمل أسواقالمال والتداول بالأوراق المالية والسندات والتي تجسد إلتزام النشاطات المتعلقة بشركات الوساطة للأوراقالمالية لأداء أعمالها وبأعلى المعايير الأخلاقية. ويستهدف ميثاق الشرف للعاملين المحافظة على مكانتهم وكرامة الوظيفة إضافة الى السعي لرفع مستوىأداء المهنة وترقية العاملين بها. ومن المتوقع أن يلتزم جميع أعضاء مجالس الأدارة والأدارات التنفيذيةوالموظفين بأعلى معايير الآداب المهنية والسلوك المحترف والحفاظ على معايير أخلاقية عالية سواء فيعملهم أو حياتهم الشخصية. قرر إصدار هذه المعايير:

التعاريف ( 1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه:

الهيأة : هيأة الأوراق المالية العراقية.

السوق : سوق الأوراق المالية المرخص من قبل الهيئة.

الجمعية : جمعية وسطاء أوراق المال في العراق.

العضو : شركات الوساطة بالأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة.

(2)

تسري هذه المعايير على:-

أ شركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية المرخصة من قبل الهيئة .

ب- الوسطاء ووكلائهم وموظفيهم.

إلتزامات العضو إتجاه السوق

(3)

أ‌. يلتزم العضو بقانون الاوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك أسس التعامل والتداولالواردة في نظام تداول الأوراق المالية وقواعد السوق وأية تعديلات تطرأ عليها

ب‌. عدم القيام بأي عمل من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق وأعضائها المتعاملين فيها

ت‌. . الأبلاغ المباشر عن أي عمل أو نشاط غير مشروع أو مخالف للأنظمة والتعليمات في التعاملبالأوراق المالية يقوم به احد العاملين في هذه الشركات الى السوق مباشرةً

ث‌. . تلتزم الشركة بفتح دفاترها وسجلاتها للتدقيق من قبل السوق وتزويدهم بنسخ من السجلاتوالمستندات ذات الصلة بنشاط الشركة في حال طلب منهم ذلك

ج‌. . الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في القانون بما في ذلك السجلات والوثائق الخاصةبالتعاملات التي ينفذها العضو في السوق .

ح‌. عدم تقاضي أية عمولات تتجاوز الحدود المقررة بموجب تعليمات السوق

خ‌. . تكون الشركة مسؤولة عن مخالفة العاملين لديها للقانون وانظمة السوق .

(4)

يحظر على العضو إعطاء ضمان مباشر أو غير مباشر لمستثمر ضد الخسائر التي قد تنشأ بسبب التداول أو او الاتفاق معه على نسبة ربح

(5)

يلتزم العضو بتنفيذ العمليات في السوق بما يتفق وسلامة التداول ويحظر عليه القيام باي مما يلي :-

أ‌. العمليات الصورية أو الوهمية (غير الحقيقية) التي تتضمن عمليات تداول يقصد بها إيهامالمتعاملين بوجود سوق نشط في الأوراق المالية.

ب‌. كل تصرف أو عمل يقصد منه إعطاء بيانات أو تصريحات او معلومات مضللة وغير صحيحة أو بثالشائعات حول إرتفاع أسعار الأوراق المالية أو إنخفاضها

ت‌. . المس بسمعة أي عضو أو الأنتقاص من مكانته

ث‌. . إستخدام الأوراق المالية المسجلة بأسماء المستثمرين لتحقيق مصلحة خاصة

ج‌. .القيام بعمليات وهمية لمحافظ المستثمرين لمجرد الحصول على العمولة فقط.

ح‌. القيام بعمليات لاتتفق مع الممارسات السليمة في السوق أو التي لاتتفق مع وجود أسس السوقالعادل والشفاف

خ‌. . نشر أو المساعدة في نشر الأخبار الوهمية أو المضللة وكذلك نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعرورقة مالية من اجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها.

د‌. تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة أو تقديم أستشارات الى المستثمرين تؤدي الى تعاملهم بشكل كبير أو غير مبرر لتحقيق مصلحة خاصة أو بغرض الحصول على عمولات.

إلتزامات العضو إتجاه المستثمرين

(6)

لايجوز للعضو أن يتصرف بأوراق المستثمر المالية إلا بعد ابرام إتفاقية وفق التعليمات النافذة وتتضمن كحدادنى ما يلي :-

أ‌. أسم وعنوان المستثمر.

ب‌. بيان الخدمات التي سيقدمها للمستثمر.

ت‌. بيان العمولة التي يستوفيها مقابل خدماته بموجب الأتفاقية.

(7)

يحظر على العضو أن:-

أ- تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين من أجل شراء الأوراق المالية إلا وفقاً للتعليمات الصادرة.

ب- القيام بعمليات شراء وبيع متعدد لحساب المستثمرين بدون تفويض خطي.

ت- إعلام المستثمر بتفاصيل العمليات المنفذة لصالحه فوراً أو حسب الأتفاقية الموقعة بينهما وتزويده بكشف حساب تفصيلي

المحافظة على السرية فى العمل

(8)

يلتزم العاملين لدى العضو القيام بما يلي :-

أ- الحفاظ على سرية المعلومات والأنشطة المتعلقة بالسوق أو أستخدامها لمصلحتهم أو لمصلحةالغير,

ب- حفظ الوثائق السرية في مكان أمن عند عدم إستعمالها لضمان عدم الاطلاع عليها من قبل الاخرين.

ت- إتخاذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة لضمان سلامة التداول في السوق وحمايته وعلى وجه

الخصوص مايلي:

أولاً: حماية المعلومات الخاصة بهم والتي تخولهم الدخول على الأنظمة.

ثانياًء عدم السماح للأشخاص غير المخولين بأستخدام الأنظمة.

تالثاً: عدم أستخدام أي برامج بأنظمة السوق وأجهزتها قبل التأكد من سلامتها من قبل الموظفالمختص.

رابعاً: إعلام الموظف المختص في دائرة تكنولوجيا المعلومات فوراً عند العلم بحدوث خرق لحقوقالملكية الفكرية للبرامج أو المواد المتعلقة بها في السوق أو أي أستخدام خاطئ لأنظمة السوق أوأحتمال وجود أي برامج قد تؤثر على المعلومات المخزنة في الأجهزة.

رعاية مصالح المستثمرين

(9(

أ- يلتزم العضو ببذل الجهد والعناية الكافية للقيام بما يلي:-

أولاً: الألمام بتفاصيل وخصائص كل مستثمر أو حساب تداول أو أمر بيع أو شراء.

ثانياً: التأكد من قبول أوامرمستثمريهم حسب الأصول.

ثالثاً: إعطاء الأولوية لأوامر البيع أو الشراء بحسب تسلسل أستلامها والأمتناع عن تفضيل مصلحة مستثمر على أخر

رابعاً: عدم أستخدام الأموال والأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين لأغراض العضو الخاصة أولمستثمرين آخرين .

خامساً:. تفضيل مصلحة المستثمرين على مصالحهم الشخصية وإتخاذ مايلزم من إجراءات لحمايةمصالحهم وحماية مصداقية التعامل بالأوراق المالية,

(10)

لايجوز للعضو أو لأي من العاملين لديه قبول أية هدايا أو هبات مهما كان نوعها كتشجيع أو مكافأة بطريقةمباشرة أو غير مباشرة من مستثمريهم .

تعارض المصالح

(11)

إذا كان للعضو مصلحة في العملية التي ستنفذ لحساب المستثمر وقد تؤدي الى تضارب في المصالح فيحظرعليه تنفيذها إلا وفق التعليمات الصادرة.

أمور عامة

تلتزم العضو اجاه المستثمرين بما يلي :

أ‌. التحقق من شخصية وصفة وأهلية المستثمرين ووكلاؤهم للتعامل والتصرف في إصدار أوامر البيع أو الشراء والتأكد من صحة التوقيعات الواردة في هذه الأوامر.

ب‌. مراعاة حقوق المستثمرين تجاه حساباتهم وخاصة فيما يتعلق بأية عوائد طبقاً للأتفاق المبرم معهم.

ت‌. الفصل الكامل بين حساباتهم وحسابات مستثمريهم وعدم أستخدام حسابات أي مستثمر لتغطية حساب مستثمر آخر والأحتفاظ بالمستندات المؤيدة للأجراءات السابقة بما يكفل التحقق من سلامة التطبيق وإتاحتها للسوق والهيئة فور طلبها.

ث‌. إخطار المستثمر بأية معلومات جوهرية يتم الأفصاح عنها في السوق تكون ذات صلة بأوامر البيع والشراء الخاصة به.

(13 )

1. يحظر على العضو والعاملين لديه الأستفادة من المعلومات الداخلية بأي حال عند التعامل بالأوراق المالية لمصلحتهم أو للغير قبل الأفصاح عنها.

2. يجب على العضو الألتزام بالأجراءات الخاصة بالأفصاح عن تعامل الأشخاص المطلعين وفقاً للتعليمات الصادرة.

(14)

لايجوز للعضو أو لأحد العاملين لديه بأستغلال أمر أو مجموعة أوامر صادرة من مستثمر أو مجموعةمستثمرين وتكون هذه الأوامر من شأنها تحريك سعر ورقة مالية من القيام بالتداول في نفس الاتجاه قبلتنفيذها بغرض تحقيق نفع ذاتي أوللغير. كما يحظر القيام بأتفاق أو توجيه آخرين بالتحرك بنفس إتجاه هذهالأوامر قبل تنفيذها.

غسل الاموال

(15)

على العضو اتخاذ الاجراءات الخاصة بخصوص مكافحة غسيل الاموال وكحد ادنى القيام بما يلي:-

1. التعريف على هوية المستثمر او وكيله ونشاطه والتحقق منها قبل واثناء تعامله .

2. مراجعة بيانات المستثمر بشكل دوري وتحديثها .

3. في حالة الشك من دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها بخصوص تحديد هوية المستثمر او وكيله فعليه عدم فتح حساب او التعاقد معه .

4. عدم التعامل مع الاشخاص مجهولي الهوية او ذوي الاسماء الصورية او الوهمية او الشركات الوهمية .

5. لا يجوز استلام او تسديد مبالغ نقدا من المستثمر غير العراقي او وكيله وان تتم عبر المصارف المجازة وبالدينار العراقي

6. اخطار وحدة غسيل الاموال في البنك المركزي العراقي في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسيل الاموال او تمويل الارهاب بغض النظر عن قيمة العملية .

(16)

على جميع العاملين الأمتثال لمعايير السلوك المهني (عهد الشرف) هذا وسيخضع المخالف تحت طائلةالمسؤولية المهنية والتأديبية.



370899

تواصل معنا

يمكنكم التواصل معنا من خلال ارقام الهواتف و البريد الالكتروني او ملئ الحقول ادناه و ارسال سؤالك و سنجيب عليكم بأقرب فرصة.

شكرا لكم.
خطأ في إرسال الرسالة

اليرموك
بغداد - العراق

info@isc.gov.iq

964-07734977377